Lewati ke konten

Kitab: Al-Hulal al-Ibrizah · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 2, halaman 244

  1. ٣٤ - كتاب البيوع
  2. ١١١ - هل يسافر بالجارية قبل أن يستبرئها؟

في العزل؟ (١) فقال: «أو إنكم تفعلون ذلك؟ لا عليكم أن لا تفعلوا ذلك، فإنها ليست نسمة كتب الله أن يخرج إلا هي خارجة».

١١٠ - باب بيع المدبَّر

٢٢٣٤ - عن أبي هريرة ﵁ قال: سمعت النبي ﷺ يقول: «إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إن زنت فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها فليبيعها (٢)

ولو بحبل من شعر».

١١١ - هل يسافر بالجارية قبل أن يستبرئها؟

ولم ير الحسن بأسًا أن يقبلها أو يُباشرها. وقال ابن عمر ﵁: إذا وهبت الوليدة التي توطأ أو بيعت أو عتقت فيستبرأ رحمها بحيضة،

Rujukan halaman ini: الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري، ج 2، ص 244 (SanadKitab #20872, hlm. urut 723)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.