Lewati ke konten

Kitab: Al-Hulal al-Ibrizah · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 2, halaman 452

  1. ٥٥ - كتاب الوصايا
  2. ١٦ - باب إذا تصدق أو وقف بعض رقيقه أو دوابه فهو جائز

١٢ - باب هل ينتفع الواقف بوقفه؟

٢٧٥٥ - عن أبي هريرة ﵁: «أن رسول الله ﷺ رأى رجلًا سوق بدنة فقال: «أركبها»، قال: يا رسول الله إنها بدنة، قال: «أركبها ويلك» في الثانية أو في الثالثة» (١).

١٥ - باب إذا قال أرضي أو بستاني صدقة الله عن أمي فهو جائز، وإن لم يُبيَّن لمن ذلك

٢٧٥٦ - عن ابن عباس ﵄ «أن سعد بن عُبادة ﵁ تُوفيت أمَّه وهو غائب عنها فقال: يا رسول الله إن أمي تُوفيت وأنا غائب عنها، أينفعها شيء إن تصدَّقت به عنها؟ قال: نعم. قال: فإني أُشهدك أن حائطي المخراف صدقة عليها» (٢).

١٦ - باب إذا تصدق أو وقف بعض رقيقه أو دوابَّه فهو جائز

٢٧٥٧ - عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب (٣) بن مالك ﵁: قلت يا رسول الله، إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله

Rujukan halaman ini: الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري، ج 2، ص 452 (SanadKitab #20872, hlm. urut 931)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.