Kitab: Al-Hulal al-Ibrizah
Bab dan daftar isi:
٥٥ - كتاب الوصايا
- ١ - باب الوصايا، قول النبي ﷺ وصية الرجل مكتوبة عنده
- ٢ - باب أن يترك ورثته أغنياء خير من أن يتكففوا الناس
- ٣ - باب الوصية بالثلث
- ٤ - باب قول الموصي لوصيه: تعاهد ولدي. وما يجوز للوصي من الدعوى
- ٥ - باب إذا أومأ المريض برأسه إشارة بينة جازت
- ٦ - باب لا وصية لوارث
- ٧ - باب الصدقة عند الموت
- ٨ - باب قول الله ﷿ ﴿من بعد وصية يوصي بها أو دين﴾
- ٩ - باب تأويل قوله تعالى: ﴿من بعد وصية يوصي بها أو دين﴾
- ١٠ - باب إذا وقف أو أوصى لأقاربه، ومن الأقارب؟
- ١١ - باب هل يدخل النساء والولد في الأقارب؟
- ١٢ - باب هل ينتفع الواقف بوقفه؟
- ١٥ - باب إذا قال أرضي أو بستاني صدقة الله عن أمي فهو جائز، وإن لم يبين لمن ذلك
- ١٦ - باب إذا تصدق أو وقف بعض رقيقه أو دوابه فهو جائز
- ١٧ - باب من تصدق إلى وكيله ثم رد الوكيل إليه
- ١٨ - باب قول الله ﷿: ﴿وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه﴾ [النساء: ٨]
- ٢٠ - باب الإشهاد في الوقف والصدقة
- ٢١ - باب قول الله تعالى: ﴿وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا * وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا م
- باب وما للوصي أن يعمل في مال اليتيم وما يأكل منه بقدر عمالته
- ٢٣ - باب قول الله تعالى: ﴿إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا﴾ [النساء: ١٠]
- ٢٤ - باب ﴿ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم﴾ لأعنتكم: لأخرجكم وضيق ع
- ٢٥ - باب استخدام اليتيم في السفر والحضر إذا كان صلاحا له.
- ٢٦ - باب إذا وقف أرضا ولم يبين الحدود فهو جائز، وكذلك الصدقة
- ٢٧ - باب إذا وقف جماعة أرضا مشاعا فهو جائز
- ٢٩ - باب الوقف للغني والفقير والضيف
- ٣٠ - باب وقف الأرض للمسجد
- ٣١ - باب وقف الدواب والكراع والعروض والصامت
- ٣٢ - باب نفقة القيم للوقف
- ٣٣ - باب إذا وقف أرضا أو بئرا أو اشترط لنفسه مثل دلاء المسلمين
- ٣٦ - باب قضاء الوصي ديون الميت بغير محضر من الورثة