Lewati ke konten

Kitab: Al-Hulal al-Ibrizah · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 2, halaman 448

  1. ٥٥ - كتاب الوصايا
  2. ٨ - باب قول الله ﷿ ﴿من بعد وصية يوصي بها أو دين﴾

كذا وقد كان لفلان» (١).

٨ - باب قول الله ﷿ ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾

ويُذكر أن شُريحًا وعمر بن عبد العزيز وطاوسًا وعطاء وابن أُذينة أجازوا إقرار المريض بدَين. وقال الحسن أحق ما تصدق به الرجل آخر يوم من الدنيا وأول يوم من الآخرة (٢). وقال إبراهيم والحكم: إذا أبرأ الوارث من الدين برئ (٣). وأوصى رافع بن خديج أن لا تُكشف امرأته الفزارية عما أغلق عليه بابها (٤). وقال الحسن إذا قال لمملوكه عند الموت: كنت (٥) أعتقتك جاز (٦). وقال الشَّعبي: إذا قالت المرأة عند موتها: إن زوجي قضاني وقبضت (٧) منه جاز. وقال بعض الناس (٨): لا يجوز إقراره لسوء الظن به للورثة. ثم

Rujukan halaman ini: الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري، ج 2، ص 448 (SanadKitab #20872, hlm. urut 927)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.