Lewati ke konten

Kitab: Al-Hulal al-Ibrizah · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 2, halaman 447

  1. ٥٥ - كتاب الوصايا
  2. ٧ - باب الصدقة عند الموت

٥ - باب إذا أومأ المريض برأسه إشارة بيِّنة جازت

٢٧٤٦ - عن أنس ﵁ «أن يهوديًا رضَّ رأس جارية بين حجرين، فقيل لها: من فعل بك؟ أفلان أو فلان؟ حتى سُمِّي اليهودي فأومأت برأسها، فجيء به، فلم يزل حتى اعترف، فأمر النبي ﷺ فرُضَّ رأسه بالحجارة (١).

٦ - باب لا وصية لوارث

٢٧٤٧ - عن ابن عباس ﵄ قال: «كان المال للولد، وكانت الوصية للوالدين، فنسخ الله من ذلك ما أحبَّ، فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس، وجعل للمرأة الثمن والربع، وللزوج الشطر والرُّبع» (٢).

٧ - باب الصدقة عند الموت

٢٧٤٨ - عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رجل للنبي ﷺ يا رسول الله: أي الصدقة أفضل؟ قال: «أن تصدَّق وأنت صحيح حريص، تأمل الغنى وتخشى الفقر، ولا تُمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت: لفلان كذا ولفلان

Rujukan halaman ini: الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري، ج 2، ص 447 (SanadKitab #20872, hlm. urut 926)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.