Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Muqaddimat) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 413

  1. الباب الثاني أصول مذهب الإمام أحمد والأصحاب من بعده
  2. المبحث الثاني: الأصول المختلف فيها
  3. * ثانيا: الاستصحاب

وقال أبو البركات: ويحتمل عندي أن يكون الاستحسان ترك القياس الجلي وغيره، لدليل نص من خبر واحد، أو غيره، أو ترك القياس لقول الصحابي فيما لا يجري فيه القياس (١).

أما شيخ الإسلام ابن تيمية، ﵀: فقد جعل الاستحسان قسمين:

الأول: الاستحسان بمجرد الرأي: وهذا يرده، ويعتبر القول به شرعًا في الدين بما لم يأذن به اللَّه، ويعتبر كل استحسان خالص النص بالرأي استحسانًا باطلًا لا يجوز القول به ولا اعتباره.

الثاني: الاستحسان لدليل: وهو العدول عن القياس لما هو أقوى منه، وعنده أن هذا الاستحسان يعد حجة (٢).

وخلاصة الأمر: أن جمهور الحنابلة يقولون بالاستحسان، وينصون على أنه مذهب أحمد، ﵀، وإن نقل عنهم رد الاستحسان فذلك راجع إلى القول بالاستحسان من غير دليل (٣).

* ثانيًا: الاستصحاب

الاستصحاب هو ظن دوام الشيء بناء على ثبوت وجوده قبل ذلك. وهذا الظن حجة عند الأكثرين منهم مالك وأحمد وجماعة من أصحاب الشافعي خلافا لجمهور الحنفية وأبي الحسين البصري وجماعة من المتكلمين (٤).

قال القاضي أبو يعلى: وهو على ضربين: أحدهما: استصحاب براءة الذمة من الوجوب حتى يدل دليل شرعي عليه.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - المقدمات، ج 1، ص 413 (SanadKitab #20875, hlm. urut 405)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.