Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Muqaddimat) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 414

  1. الباب الثاني أصول مذهب الإمام أحمد والأصحاب من بعده
  2. المبحث الثاني: الأصول المختلف فيها
  3. * ثالثا: سد الذرائع وإبطال الحيل

وهذا صحيح بالإجماع من أهل العلم، والاحتجاج به سائغ.

وإلى هذا المعنى أومأ أحمد ﵀ في رواية صالح ويوسف بن موسى: لا يُخمّس السَّلَب، ما سمعنا أن النبي ﷺ خمس السَّلَب.

فجعل عدم الدليل الشرعي مبقيًا على الأصل في منع التخميس ونفي الاستحقاق. وكذلك نقل الأثرم وابن بَدِينا في الحُلي يوجد لُقَطَة: إنما جاء الحديث في الدراهم والدنانير.

فمنع من تملّك الحُلي، واستدام الأصل، وهو عدم الملك في اللقطة؛ لأنه لم يرد دليل، وإنما ورد في الدراهم والدنانير (١).

قال الشيخ أبو زهرة: الحنابلة يأخذون بالاستصحاب أصلا من أصول الفتيا، ويتوسعون فيه أكثر من الحنفية، وأكثر من المالكية، ويقاربون الشافعية في ذلك، وإنه في الواقع كلما أكثر الفقهاء، ووسعوا في باب الاستدلال بالرأي قل اعتمادهم على الاستصحاب، وكلما قللوا من الاستدلال بالرأي أكثروا من اعتبار الاستصحاب، وذلك استقراء ثابت (٢).

* ثالثًا: سد الذرائع وإبطال الحيل

قال ابن بدران: سد الذرائع هو مذهب مالك وأصحابنا، وهو ما ظاهره مباح ويتوصل به إلى محرم وأباحه أبو حنيفة والشافعي ومعناه عند القائل به يرجع إلى إبطال الحيل ولذلك أنكر المتأخرون من الحنابلة على أبي الخطاب ومن تابعه عقد باب في كتاب الطلاق يتضمن الحيلة على تخليص الحالف من يمينه في بعض الصور وجعلوه من باب الحيل الباطلة (٣).

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - المقدمات، ج 1، ص 414 (SanadKitab #20875, hlm. urut 406)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.