Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 5, halaman 263

  1. كتاب الطهارة
  2. أبواب الوضوء
  3. نواقض الوضوء
  4. ١٧٩ - ما يوجب الوضوء وما لا يوجب

كان يدخل أصابعه في أنفه (١)، وابن عمر عصر بثرة (٢)، وابن أبي أوفى تنخَّم دمًا (٣)، وابن عباس قال: إذا كان فاحشًا (٤)، وجابر أدخل أصابعه في أنفه.

قيل له: يا أبا عبد اللَّه: من روى حديث جابر؟

فقال: عبيد اللَّه بن حبيب، عن أبي الزبير، عن جابر، حدَّثناه وكيع (٥).

"سنن الأثرم" (١٢٠).

قال الأثرم: سمعتُ أبا عبد اللَّه يسألُ عن الصديد؟

فقال: الصديد كأنه عندي إذا لم يكن فاحشًا أن يتوقَّاه.

قال الأثرم: ففرَّق أبو عبد اللَّه بين الصديد والدم لهذا الاختلاف في الدَّم، وأخذ فيه بالاحتياط، فقال: يعجبني أن يتوقَّاه.

"سنن الأثرم" (١٢٢)

قال الأثرم: قيل لأبي عبد اللَّه مرة أخرى: إلى أي شيء تذهب في الدم؟ فقال: إذا كان فاحشًا.

قيل له: في الثوب؟ فقال: إذا خرج من الجرح.

قيل له: السائل؟ فقال: إذا فحش.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 5، ص 263 (SanadKitab #20878, hlm. urut 100)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.