Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 5, halaman 262

  1. كتاب الطهارة
  2. أبواب الوضوء
  3. نواقض الوضوء
  4. ١٧٩ - ما يوجب الوضوء وما لا يوجب

كان ممَّن بهذا أنه لا وضوء فيه، فلا يعيد، وإن كان يعلم أنَّ هذا لا يجوز فتعمد أن يُصلِّي فإنهم يعيدون.

"سنن الأثرم" (١٠٩).

قال الأثرم: وسمعت أبا عبد اللَّه يُسأل عن الغسل من الحجامة؟

فقال: لا يغتسل، ثم قال: ذاك حديث منكر، يعني حديث مصعب بن شيبة (١).

قلت له: فكأنه أتي عندك من مصعب بن شيبة؟

قال: نعم، يروى أحاديث مناكير.

"سنن الأثرم" (١١٠).

قال الأثرم: وسمعت أبا عبد اللَّه يُسألُ عن الوضوء من الدَّم؟

فقال: إذا كان فاحشًا.

فقيل له: ولا توقف فيه؟

قال: لا.

قيل له: فإذا قطر أو سال؟

فقال: إن كان كثيرًا عنده.

قال أبو عبد اللَّه: عدَّة من أصحاب النبيِّ ﷺ تكلَّموا فيه، أبو هريرة

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 5، ص 262 (SanadKitab #20878, hlm. urut 99)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.