Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 5, halaman 261

  1. كتاب الطهارة
  2. أبواب الوضوء
  3. نواقض الوضوء
  4. ١٧٩ - ما يوجب الوضوء وما لا يوجب

قلت له: هو يثبت عندك؟

قال: نعم.

قلت له: إنهم يضطربون في هذا الحديث.

فقال: حسين المعلم يجوده.

قلت له: هو يقول عن عبد اللَّه بن عمرو الأوزاعي.

فقال: عبد اللَّه وعبد الرحمن واحدٌ.

قلت له: يعيش بن الوليد معروف؟

قال: قد روي عنه.

قلت له: فأبوه؟

قال: أبوه معروف، سمع منه ابن عيينة، قال: حدثني الوليد بن هشام المعيطيُّ، وكان عامل عمر بن عبد العزيز (١).

قلت لأبي عبد اللَّه: فيكون قول ثوبان: صدق، أنا صببتُ لرسول اللَّه ﷺ وضوءه، توكيدًا لقول أبي الدرداء في الفطر من القيء؟ فذهب إلى أنه توكيد للوضوء.

"سنن الأثرم" (١٠٥).

قال الأثرم: وسمعت أبا عبد اللَّه يُسأل عن المحتجم يُصلِّي ولم يتوضأ، أيعيد؟ فقال: نعم، قيل له: ويعيدُ من صلَّى خلفهُ؟ فقال: إن

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 5، ص 261 (SanadKitab #20878, hlm. urut 98)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.