Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 5, halaman 260

  1. كتاب الطهارة
  2. أبواب الوضوء
  3. نواقض الوضوء
  4. ١٧٩ - ما يوجب الوضوء وما لا يوجب

قال: كلمَا كانَ نومًا مستثقلًا يعلم أنه قد ذهبَ عقلُهُ، منه الوضوء جالسًا كان، أو راكعًا، أو ساجدًا، وإن كان نومه خفيفًا: يَخْفِقُ برأسه، أو يرى في نعاسه كالحلم وما أشبهه، لمْ يلزمه الوضوء على أي حال كان.

"مسائل الكوسج " (٤٦٩)

قال إسحاق بن منصور: قال إسحاق: وأما الذي ينامُ وهو قاعدٌ حتَّى يستثقل نومًا، فإنَّ الذي نختار له الوضوء، لإجماعِ أهلِ العلمِ كلهم أنَّ منْ أُغْمِيَ عليه فقد زالتْ طَهارتُهُ.

"مسائل الكوسج" (٤٧١)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الرجلُ يصرع من الجنونِ، فإذا أفاق اغتسل؟

قال: لا، أما الوضوء فلا بأسَ به.

قال إسحاق: الوضوءُ لازم، والغسلُ أحب إلينا لما أغمي على النبيِّ ﷺ فلما أفاقَ اغتسلَ (١)، وبه أخذَ الحسن (٢).

"مسائل الكوسج" (٣٥٢٠)

قال الأثرم: سألت أبا عبد اللَّه عن الوضوء من القيء؟

فقال: نعم، يتوضأ.

قلت: على إيجاب الوضوء؟

قال: نعم، واحتج بحديث ثوبان: أنا صببت لرسول اللَّه ﷺ وضوءه (٣).

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 5، ص 260 (SanadKitab #20878, hlm. urut 97)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.