Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 6, halaman 550

  1. كتاب الصلاة
  2. باب: صلاة المسافر
  3. ٦١٠ - في كم يقصر الصلاة؟

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الصلاة بمنى، لمن يريد أن يقيم للعمرة، يقصر أو يتم؟

فقال: لا يقصر الصلاة إلا في أربعة برد، وذلك ثمانية وأربعون ميلًا.

قلت لأبي: كان هذا قد نوى الإقامة بمكة لعمرة الموسم؟

قال: فإنه يتم الصلاة، بمنى، وبعرفات، حتى يرجع إلى مكة.

"مسائل عبد اللَّه" (٤٢٨)

قال عبد اللَّه: سألت عمن يعتمر في الرباط، ثم يخرج في المدركة ذاهبًا وجائيًا يومًا وليلة يقصر أو يتم؟

قال: لا يقصر حتى يكون غاية ما يريد أربعة برد.

"مسائل عبد اللَّه" (٤٢٩)

قال عبد اللهْ سألت أبي عمن يقصر في الرباط، ثم يخرج في البدرقة فيكون في البدرقة ذاهب جاءٍ يومًا (١) وليلة، يقصر أو يتم، يعني: الصلاة؟ قال: لا يقصر حتى يكون غاية ما يزيد على أربعة برد.

"مسائل عبد اللَّه" (٩٣٧)

قال الأثرم: قيل لأبي عبد اللَّه: في كم تقصر الصلاة؟

قال: في أربعة برد.

قيل له: مسيرة يوم تام؟

قال: لا، أربعة برد، ستة عشر فرسخًا ومسيرة يومين، وذلك لما روى ابن عباس عن النبي ﷺ قال: "يا أهل مكة لا تقصروا في أقل من أربعة برد من مكة إلى عسفان" (٢).

"المغني" ٣/ ١٠٥، "معونة أولي النهى" ٢/ ٤٢٦

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 6، ص 550 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1004)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.