Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 6, halaman 551

  1. كتاب الصلاة
  2. باب: صلاة المسافر
  3. ٦١١ - من أين يقصر الصلاة؟

٦١١ - من أين يقصر الصلاة؟

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يقصر الصلاة؟

قال: إذا فارق القريةُ قصر ويقصر حتَّى يصيرَ إليها.

قال إسحاق: كما قال، وكذلك إذا كانتِ القرية خارجًا من المصر، فإذا خرجَ من بيوتِ القريةِ وهو يريدُ المرور بمصره قصر يجاوز البيوت، ثمَّ إذا رجع قصر حتَّى ينتهي إلى بيوتِ قريته، وكذلك إنْ كان في صحراءَ أو في بطن وادٍ فإنه حين يجاوزُ المظال (١) يقصر حتَّى يعودَ إليه.

قال إسحاق: وأمَّا إذا خرجَ في طلبِ غريم له أو ما أشبهه فإنَّه لا يقصر الصلاة حتَّى يكونَ سفرِه أربعةَ برد وهو ستة عشر فرسخًا.

"مسائل الكوسج" (٣١١)

قال صالح: قلت: يقصر إذا وارى البيوت ويفطر؟

قال: نعم.

"مسائل صالح" (١٦)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل يخرج في تجارة متى يقصر؟

قال: إذا برز عن البيوت، أو في تجارة، أو غير تجارة، إلا أن يكون في معصية فلا يقصر.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 6، ص 551 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1005)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.