Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 6, halaman 560

  1. كتاب الصلاة
  2. باب: صلاة المسافر
  3. ٦١٢ - متى يتم المسافر الصلاة؟

قلت له: فلم لا تقصر فيما زاد على ذلك؟

قال: لأنهم اختلفوا؛ فنأخذ بالاحتياط ونتم.

قيل لأحمد بن حنبل فإذا قال: أخرج اليوم أخرج غدًا يقصر؟

قال: هذا شيء آخر، هذا لم يعزم.

"التمهيد" ٤/ ٣٧٩ - ٣٨٠

نقل الأثرم عنه: إذا أجمع أن يقيم إحدى وعشرين صلاة مكتوبة قصر، فإذا عزم على أن يقيم أكثر من ذلك أتم، واحتج بحديث جابر وابن عباس: قدم النبي ﷺ لصبح رابعة (١).

ونقل المروذي عنه: إذا عزم على مقام إحدى وعشرين صلاة فليتم؛ لأن النبي ﷺ صلى الغداة يوم التروية بمكة.

ونقل حرب عنه: إذا دخل إلى قرية نوى أن يقيم أربعة أيام وزيادة صلاة أتم.

وقال الفضل بن زياد: قيل له: يا أبا عبد اللَّه يحكون أنك تقول: إذا أجمع على إقامة أكثر من أربعة وصلاة أتم؟

فقال: لا يفهمون، النبي ﷺ أجمع على إقامة أربع وصلاة فقصر.

ونقل أيوب بن إسحاق عنه: إن أزمع على إقامة خمسة أيام يتم، وما دون ذلك يقصر.

ونقل طاهر التميمي عنه: إذا نوى إقامة أربعة أيام وأكثر من صلاة اليوم الخامس أتم.

"بدائع الفوائد" ٤/ ٩٩ - ١٠٠

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 6، ص 560 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1014)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.