Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 6, halaman 561

  1. كتاب الصلاة
  2. باب: صلاة المسافر
  3. ٦١٤ - القصر رخصة أم عزيمة؟

٦١٣ - إذا نوى المقام وهو في الصلاة؟

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: مسافر نوى المقامَ وهو في الصلاةِ؟

قال: يُتِمُّ.

قُلْتُ: فإنه قعدَ في الركعتينِ قبل أَنْ يتشهّد؟

قال: يتم حتَّى يخرجَ منها بتسليمٍ، وإذا افتتحَ المقيمُ الصلاةَ ثم بدا له أن يسافرَ قال: يتم.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٣٥٦)

٦١٤ - القصر رخصة أم عزيمة؟

قال أبو داود: سمعت أحمد قيل له: من ذهب إلى أن لا يقصر في السفر ولا يفطر؟

قال: لا يعجبني هذا.

"مسائل أبي داود" (٥١٦)

قال عبد اللَّه: قرأت على أبي قلت: رجل أراد سفرًا، فلما مضى خمسة فراسخ بدا له فرجع، وقد قصر من الصلاة، يعيد الصلاة؟

قال: لا يعيد ما قصر.

"مسائل عبد اللَّه" (٤٢١)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن حديث المغيرة بن زياد، عن عطاء، عن عائشة قالت: قصر النبي ﷺ في السفر، وأتم وصام وأفطر (١). يصح؟

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 6، ص 561 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1015)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.