Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 6, halaman 563

  1. كتاب الصلاة
  2. باب: صلاة المسافر
  3. ٦١٥ - في أي الأسفار تقصر الصلاة؟

٦١٥ - في أي الأسفار تقصر الصلاة؟

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: في أي الأسفار لا تُقصر الصلاة؟ فإنَّ ابن مسعودٍ ﵁ قال: لا يقصر إلا حاجّ أو غازٍ (١).

قال: يُقصر في كلّ سفرٍ، ويفطر في أربعة بُرُدٍ، ويقصر في أربعة بُردٍ.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٣٠٩)

قال إسحاق بن منصور: سُئِلَ أحمدُ عمن قال: لا يُقصرُ إلا في حجِّ أو عمرةٍ أو غزوٍ؟

قال إسحاق: كما قال، والتَّقصِيرُ في غيرِهِم سنَّةٌ أيضًا.

"مسائل الكوسج" (١٧١١)

قال إسحاق بن منصور: قال إسحاق: وأما المكاري والجمّال [وملاح] السفينة والرعاء ومن يخرج إلى جشرة في ضيعة لا يؤم سفرًا في غزو ولا حج ولا عمرة ولا غير ذَلِكَ، فإن الاختيار لهم أن يتموا الصلاة؛ لما رأى عثمان وابن مسعود ﵄ وغيرهما من التقصير في الحج والعمرة والجهاد وغير ذَلِكَ مما يشبهه (٢)، فقد خرج من معنى ما وصفنا من المكاري والرعاء والجمّال؛ لذلك قلنا الاختيار لهم إتمام الصلاة مع ما فسر عطاء (٣) ونظراؤه من التابعين ذَلِكَ كما وصفنا وبينا.

"مسائل الكوسج" (٣٤٧٩)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 6، ص 563 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1017)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.