Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 6, halaman 564

  1. كتاب الصلاة
  2. باب: صلاة المسافر
  3. ٦١٥ - في أي الأسفار تقصر الصلاة؟

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن قول ابن مسعود: أنه لا يقصر رجل إلا في غزو، أو حج.

فقال: رواه شعبة، وسفيان، عن الأعمش عن عمارة عن الأسود، عن عبد اللَّه. ورواه هؤلاء الصغار، عن الأعمش، عن عمارة، عن عبد الرحمن ابن يزيد، عن عبد اللَّه.

"مسائل عبد اللَّه" (٤٢٣)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل سافر في سفينة، يقصر ويفطر؟

قال: يقصر ويفطر، كما يفعل في الظهر.

"مسائل عبد اللَّه" (٤٣١)

نقل مهنا عنه فيمن خرج إلى بلد يريد النزهة بها: لا يقصر الصلاة.

"الروايتين والوجهين" ١/ ١٧٦

قال محمد بن العباس المؤدب، أبو عبد اللَّه الطويل: سئل أحمد بن حنبل عن التقصير إلى سامراء؟ فأظهر التبسم. وقال: إنما التقصير في سفر طاعة.

"طبقات الحنابلة" ٢/ ٣٤٨، "معونة أولي النهى" ٢/ ٤٢٥

نقل ابن الحكم عنه، في رجل يخرج إلى بعض البلدان يتنزه أو إلى بلد يتلذذ فيه، ليس يطلب فيه حجًا ولا عمرة ولا تجارة، ما يعجبني أن يقصر الصلاة.

"بدائع الفوائد" ٤/ ٩٩

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 6، ص 564 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1018)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.