Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 6, halaman 566

  1. كتاب الصلاة
  2. باب: صلاة المسافر
  3. ٦١٨ - دائم السفر يتم أم يقصر؟

قال عبد اللَّه: قرأت على أبي: مسافر أدرك مقيمًا في التشهد في الرابعة؟

قال: إذا دخل المسافر مع المقيم، صلى بصلاته.

قال: ويروى عن ابن عمر وابن عباس: إذا دخل المسافر صلى بصلاتهم (١).

"مسائل عبد اللَّه" (٤٣٢)

قال الأثرم: سمعت أحمد بن حنبل يقول: إذا دخل مع الإمام في التشهد، فقد دخل في التضعيف.

"التمهيد" ١/ ١٨٩

قال الأثرم: سألت أبا عبد اللَّه عن المسافر يدخل في تشهد المقيمين؟

قال: يصلي أربعًا.

"المغني" ٣/ ١٤٣

٦١٨ - دائم السفر يتم أم يقصر؟

قال صالح: قال أبي: والملاح إذا كان معه أهله وبنوه أتم الصلاة، وإن لم يكن أهله معه قصر الصلاة، مثل الراعي، يروى عن الحسن وعطاء قالا في الملاح: إذا كان معه أهله أتم الصلاة (٢).

"مسائل صالح" (١٠٢٧)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 6، ص 566 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1020)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.