Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 6, halaman 567

  1. كتاب الصلاة
  2. باب: صلاة المسافر
  3. ٦١٨ - دائم السفر يتم أم يقصر؟

قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن التاجر يقصر ويفطر في السفر؟

قال: نعم، إلا أن يكون في معصية.

"مسائل أبي داود" (٥١٧)

قال أبو داود: سمعت أحمد يقول في المكاري الذي هو دهره السفر؟

قال: لا بد من أن يقدم فيقيم اليوم واليومين والثلاثة.

قيل لأحمد: يقيم اليوم واليومين والثلاثة في تهيئة الخروج؟

قال: هذا يقصر فيها.

قال: وأما الملاح الذي معه أهله وتنوره فإنه عندي لا يقصر.

"مسائل أبي داود" (٥١٨)

قال ابن هانئ: وسئل عن الراعي يقصر الصلاة؟

قال: ليس على الراعي ولا الملاح إذا كان سكنه وأهله بها، تقصير.

"مسائل ابن هانئ" (٤٣٧)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الملاح ليس معه أهله، أيتم أو يقصر؟

قال: إذا كان معه أهله أتم، وإذا كان له أهل ومنزل ليس هم معه في السفينة، رجع إلى أهله يقصر.

"مسائل عبد اللَّه" (٤٢٧)

قال الأثرم: سمعت أبا عبد اللَّه يسأل عن الملاح أيقصر ويفطر في السفينة؟

قال: أما إذا كانت السفينة بيته فإنه يتم ويصوم.

قيل له: وكيف تكون بيته؟

قال: لا يكون له بيت غيرهم.

"المغني" ٣/ ١١٨

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 6، ص 567 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1021)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.