Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 6, halaman 568

  1. كتاب الصلاة
  2. باب: صلاة المسافر
  3. ٦١٩ - الجمع بين الصلاتين في السفر والحضر، والتقديم والتأخير والأفضل في ذلك

٦١٩ - الجمع بين الصلاتين في السفر والحضر، والتقديم والتأخير والأفضل في ذلك

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: هل يجمعُ بينَ الصَّلَاتَين فِي المغرب والعشاء؟ قال: نعم.

قال إسحاق: كما قَال. وَجَمعْهُمَا: أنْ يؤخرَ المغربَ قَلِيلًا، ثُمَّ يُصلي الإمامُ قَبْلَ أَنْ يغيبَ الشَّفَقُ، وَيَضُمُّ إليها العِشَاءَ قبلَ غيبوبةِ الشَّفق.

"مسائل الكوسج" (١٢٩)

قال إسحاق بن منصور: هل يجمع بين الصلاتين في السفر والحضر، وكيف يجمع بينهما؟

قال: وجه الجمع أن يُؤخر الظهرَ حتَّى يدخلَ وقتُ العصرِ ثم ينزل فيجمع بينهما، ويؤخر المغربَ كذلك وإن قَدَّم فأرجو أن لا يكونَ به بأسٌ.

قال إسحاق: كما قال بلا رجاء.

"مسائل الكوسج" (١٦٤)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: أيجمعُ بين الصلاتين؟

قال: نعم، يجمع ولا يكون الجمع إلا في وقت إحدى الصلاتين فلو كان صلى كل صلاة في وقتها، أين كانت تكون الرخصة؟ !

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٣٥٧)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمدَ: قولُه ﷺ: ثمانيًا وسبعًا أو ثمانيًا جميعًا (١)؟

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 6، ص 568 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1022)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.