قال: الظهر والعصر، والمغرب والعشاء.
قلت: قدْ عرفتُ، ولكن ما هذا؟
قال: هو في الحضرِ، قال ابن عباس ﵄: أراد التوسعةَ على أمتِهِ (١).
"مسائل الكوسج" (٤١٧)
قال إسحاق بن منصور: سُئِلَ أحمدُ عن الجمعِ بين الصلاتين.
فقالَ: يؤخرُ الظهرَ إلى العصرِ، والمغربَ إلى العشاءِ.
"مسائل الكوسج" (٤٦١)
قال صالح: قلت: حديث النبي ﷺ: أنه جمع بين الظهر والعصر في غير سفر ولا خوف (٢)؟
قال: يروى عن النبي ﷺ.
قلت: قوله: صليت مع النبي ﷺ سبعًا جمعيًا وثمانيًا جميعًا بالمدينة من غير خوف ولا مطر؟ (٣)
قال: قد جاءت الأحاديث بتحديد المواقيت للظهر والعصر والمغرب والعشاء، فأما المريض فأرجو.
"مسائل صالح" (٥٨٢)
قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل سأله رجل عن الجمع بين الصلاتين في السفر؟