Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 6, halaman 569

  1. كتاب الصلاة
  2. باب: صلاة المسافر
  3. ٦١٩ - الجمع بين الصلاتين في السفر والحضر، والتقديم والتأخير والأفضل في ذلك

قال: الظهر والعصر، والمغرب والعشاء.

قلت: قدْ عرفتُ، ولكن ما هذا؟

قال: هو في الحضرِ، قال ابن عباس ﵄: أراد التوسعةَ على أمتِهِ (١).

"مسائل الكوسج" (٤١٧)

قال إسحاق بن منصور: سُئِلَ أحمدُ عن الجمعِ بين الصلاتين.

فقالَ: يؤخرُ الظهرَ إلى العصرِ، والمغربَ إلى العشاءِ.

"مسائل الكوسج" (٤٦١)

قال صالح: قلت: حديث النبي ﷺ: أنه جمع بين الظهر والعصر في غير سفر ولا خوف (٢)؟

قال: يروى عن النبي ﷺ.

قلت: قوله: صليت مع النبي ﷺ سبعًا جمعيًا وثمانيًا جميعًا بالمدينة من غير خوف ولا مطر؟ (٣)

قال: قد جاءت الأحاديث بتحديد المواقيت للظهر والعصر والمغرب والعشاء، فأما المريض فأرجو.

"مسائل صالح" (٥٨٢)

قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل سأله رجل عن الجمع بين الصلاتين في السفر؟

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 6، ص 569 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1023)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.