Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 6, halaman 570

  1. كتاب الصلاة
  2. باب: صلاة المسافر
  3. ٦١٩ - الجمع بين الصلاتين في السفر والحضر، والتقديم والتأخير والأفضل في ذلك

قال: أخر المغرب حتى تصليهما جميعًا.

قال: أنعس؟

قال: إن نعست فتوضأ.

"مسائل أبي داود" (٥٣٣)

قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن الجمع بين الصلاتين في السفر؟

قال: نعم، ويكون في وقت الآخر.

"مسائل أبي داود" (٥٢٤)

قال أبو داود: قلت: يكون في السرية يريد الركوب عند زوال الشمس فيصلي الظهر والعصر، ثم يركب؟

قال: أرجو أن يكونوا هم في عذر.

"مسائل أبي داود" (٥٢٥)

قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن الجمع بين المغرب والعشاء في الحضر من مطر قبل أن يغيب الشفق؟

قال: أرجو.

"مسائل أبي داود" (٥٢٦)

قال ابن هانئ: وسئل عن الجمع بين الصلاتين؟

قال: يؤخر الظهر إلى وقت العصر، والمغرب إلى أول وقت صلاة العشاء.

سألته عن صلاة المسافر؟

قال: يؤخر الظهر إلى أول العصر ثم يصليهما، ثم يؤخر المغرب إلى أول وقت العشاء ثم يصليهما.

"مسائل ابن هانئ" (٤١٠)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 6، ص 570 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1024)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.