Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 6, halaman 571

  1. كتاب الصلاة
  2. باب: صلاة المسافر
  3. ٦١٩ - الجمع بين الصلاتين في السفر والحضر، والتقديم والتأخير والأفضل في ذلك

قال ابن هانئ: سألته عن حديث أنس عن النبي ﷺ: "إذا زالت الشمس صلى الصلاتين" (١)؟

قال: هذا ليس بشيء، جمع، الجمع أعجب إلينا، ومن جمع يومًا وصلى يومًا، على صلاة المقيمين لم يضره.

قيل له: فحديث ابن عمر الجمع بين الصلاتين من الكبائر إلا من عذر (٢)؟

قال أبو عبد اللَّه: السفر عذر.

"مسائل ابن هانئ" (٤١٩)

قال ابن هانئ: وسألته عن الصلاة في السفر؟

قال: يؤخر الظهر إلى وقت العصر، ثم يصلي الظهر والعصر جميعًا. والعشاء إلى وقت العتمة، ثم يصليهما جميعًا.

"مسائل ابن هانئ" (٤٢٢)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الجمع بين الصلاتين في السفر؟

فقال: أكثر ما جاء أنه يؤخر الظهر إلى وقت العصر، ثم يجمعهما في وقت العصر. وكذلك المغرب والعشاء الآخرة، يؤخر المغرب حتى يغيب الشفق ثم يجمع بينهما.

وقد روي عن ابن عباس: أن النبي ﷺ جمع بين الظهر والعصر في وقت الظهر (٣).

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 6، ص 571 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1025)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.