قال أبي: والذي يعجبنا أن يؤخر الظهر إلى وقت العصر، والمغرب إلى وقت العشاء على فعل ابن عمر (١).
"مسائل عبد اللَّه" (٤١٧)
قال الأثرم: سألت أحمد بن حنبل: أيجمع بين الصلاتين في المطر؟
قال: نعم، المغرب والعشاء.
قلت له: بعد مغيب الشفق؟
قال: لا، إلا قبل، كما صنع ابن عمر.
"التمهيد" ٤/ ٣٥٣
قال الأثرم: قلت لأبي عبد اللَّه: يجمع بين الصلاتين: الظهر والعصر المطر؟
قال: ما سمعت.
قلت له: فالمغرب والعشاء؟
قال: نعم. وفي السفر يؤخر حتى يغيب الشفق.
"الاستذكار" ٦/ ٣١ - ٣٢.
قال الأثرم: قلت لأبي عبد اللَّه: أي شيء تقول في حديث ابن عباس أن النبي ﷺ صلى ثمانيًا جميعًا، وسبعًا جميعًا من غير خوف ولا سفر؟