Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 6, halaman 572

  1. كتاب الصلاة
  2. باب: صلاة المسافر
  3. ٦١٩ - الجمع بين الصلاتين في السفر والحضر، والتقديم والتأخير والأفضل في ذلك

قال أبي: والذي يعجبنا أن يؤخر الظهر إلى وقت العصر، والمغرب إلى وقت العشاء على فعل ابن عمر (١).

"مسائل عبد اللَّه" (٤١٧)

قال الأثرم: سألت أحمد بن حنبل: أيجمع بين الصلاتين في المطر؟

قال: نعم، المغرب والعشاء.

قلت له: بعد مغيب الشفق؟

قال: لا، إلا قبل، كما صنع ابن عمر.

"التمهيد" ٤/ ٣٥٣

قال الأثرم: قلت لأبي عبد اللَّه: يجمع بين الصلاتين: الظهر والعصر المطر؟

قال: ما سمعت.

قلت له: فالمغرب والعشاء؟

قال: نعم. وفي السفر يؤخر حتى يغيب الشفق.

"الاستذكار" ٦/ ٣١ - ٣٢.

قال الأثرم: قلت لأبي عبد اللَّه: أي شيء تقول في حديث ابن عباس أن النبي ﷺ صلى ثمانيًا جميعًا، وسبعًا جميعًا من غير خوف ولا سفر؟

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 6، ص 572 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1026)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.