Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 6, halaman 573

  1. كتاب الصلاة
  2. باب: صلاة المسافر
  3. ٦١٩ - الجمع بين الصلاتين في السفر والحضر، والتقديم والتأخير والأفضل في ذلك

فقال: ابن عباس كما ترى قد أثبت هذا أو صححه، وغيره يقول: ابن عمر ومعاذ وغير واحد يقولون إنه في السفر.

فقلت: أيفعله الإنسان؟

فقال: إنما فعله لئلا يحرج أمته.

وزاد -أي الأثرم: قال أحمد: أليس قال ابن عباس: أن لا يحرج أمته. إن قدم رجل أو أخر نحو هذا.

"فتح الباري" لابن رجب ٤/ ٢٧٣

نقل الأثرم عنه: جمع التقديم أفضل في جمع المطر، وأن في جمع السفر يؤخر.

"الإنصاف" ٥/ ١٠٠، "معونة أولي النهى" ٢/ ٤٤٤

قال محمد بن مشيش: قال أحمد: الجمع في الحضر إذا كان من ضرورة، مثل: مرض أو شغل.

"معونة أولي النهى" ٢/ ٤٤٢

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 6، ص 573 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1027)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.