Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 6, halaman 575

  1. كتاب الصلاة
  2. باب: صلاة المريض
  3. ٦٢١ - وجوب الصلاة مع العجز عن أفعالها

باب: صلاة المريض

٦٢١ - وجوب الصلاة مع العجز عن أفعالها

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمدَ: إذا لمْ يقدرْ أنْ يصلِّي؟

قال: لابدَّ من شيءٍ إذا كان يعقل، إلَّا أن [لا] يعقل.

قال إسحاق: إن استطاع مستلقيًا يومئ إيماءً برأسِهِ، فإنْ لمْ يقدرْ أومأ بحاجبيه، فإنْ لمْ يقدرْ الإيماءَ بحاجبِيهِ فإنه يكبِّرُ، فإن لمْ يقدرْ أنْ يكبرَ فليكبر عنه رجل وليجمع بين الصلاتينَ، هكذا قال إبراهيم والحكم بن عتيبة.

"مسائل الكوسج" (٤١٥)، (٤٩٥)

قال أبو بكر المستملي: مرض أبو عبد اللَّه أحمد بن حنبل ﵁، فوضأته، فقلت له تصلي مرة أو مرتين؟

فقال: أما سمعت حديث أبي سعيد فلم يصل (١).

"الروايتين والوجهين" ١/ ١٧٩

قال حرب: قال إسحاق: إن لم يقدروا على ركعة فسجدة واحدة، فإن لم يقدروا فتكبيرة واحدة، واستدل بقوله: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ فإذا قدر على الإتيان بشيء من الصلاة، وعجز عن الباقي لزمه أن يأتي به في وقته وتجزئه ولا يجوز له تأخيره عن الوقت.

"فتح الباري" لابن رجب ٨/ ٤٠٠

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 6، ص 575 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1029)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.