Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 6, halaman 576

  1. كتاب الصلاة
  2. باب: صلاة المريض
  3. ٦٢٢ - صفة المرض المبيح لتغيير هيئة الصلاة

٦٢٢ - صفة المرض المبيح لتغيير هيئة الصلاة

قال إسحاق بن منصور: قلتُ: متى يُصلي المريضُ جالسًا؟

قال: [إذا كان] قيامُه يَزيده وهنًا، ويشتد عليه، ولا يخرج في حاجةٍ مِنْ حوائج الدُّنيا.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٣١٤)

قال ابن هانئ: سألته عن المريض متى يجب أن يصلي قاعدًا؟

قال: إذا كان قيامه مما يوهنه ويضعفه صلى قاعدًا.

"مسائل ابن هانئ" (٣٦٦)، (٦٨٢) بمعناه.

قال عبد اللَّه: مرضت في سنة ثمان وثلاثين فجاءني أبي يعودني فقلت له: المريض متى يقوم إلى الصلاة؟

قال: إذا أطاق القيام صلى قائمًا.

فقلت: إن أطاق القيام في آخر الصلاة؟

فقال: يقوم.

قلت: ذلك جائز؟

قال: نعم.

"مسائل عبد اللَّه" (٣٧٦)

قال عبد اللَّه: سُئِلَ أبي عن المريض متى يصلي قاعدًا؟

قال: إذا كان قيامه يضعفه ويوهنه أحب إلي أن يصلي قاعدًا.

"مسائل عبد اللَّه" (٣٧٧)

قال ابن حمدان العطار: سئل أبو عبد اللَّه، وأنا أسمع، متى يجب على العبد الصلاة من قعود؟

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 6، ص 576 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1030)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.