Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 6, halaman 578

  1. كتاب الصلاة
  2. باب: صلاة المريض
  3. ٦٢٣ - كيفية صلاة المريض

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٣١٦)

قال إسحاق بن منصور: قلتُ: إذا صلَّى جالسَا يركع جالسًا أو يقوم فيركع؟

قال: كلا الحديثين إنْ فعلهما فلا بأس به. قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٣١٩)

قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن صلاة الجالس؟

قال: متربع، فإذا ركع ثنى رجليه ولا يركع متربعًا.

"مسائل أبي داود" (٣٥٧)

قال أبو داود: قلت لأبي عبد اللَّه: كيف يصلي المريض على جنبه أو رجليه إلى القبلة؟

قال: كل أرجو أن يجزئه.

"مسائل أبي داود" (٣٥٨)

قال أبو داود: سمعت أحمد قال: قيام الجالس متربع.

"مسائل أبي داود" (٣٥٩)

قال ابن هانئ: وسألته عن المريض يصلي على المرفقة والفراش؟

قال: إذا لم يستطع أن يصلي على الأرض يصلي عليهما.

"مسائل ابن هانئ" (٣٦٧)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن المريض يومئ أو يسجد على مرفقه؟

قال: كل ذلك قد روي لا بأس به إن شاء اللَّه.

"مسائل عبد اللَّه" (٣٧٥)

قال حرب: سألت إسحاق قلت: رجل وقع في عينيه الماء ففجره، وصلى على قفاه سبعة أيام؟

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 6، ص 578 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1032)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.