Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 6, halaman 579

  1. كتاب الصلاة
  2. باب: صلاة المريض
  3. ٦٢٤ - الجمع بين الصلاتين للمريض

قال: أكره ذلك، وإن فعل فلا بأس.

"مسائل حرب" ص ٢٩٨

نقل حنبل، والميموني: إن شاء سجد على المرفقة، وإن شاء أومأ إلا أنه لا يسجد على عود.

"الروايتين والوجهين" ١/ ١٨٠

قال أبو طالب: سألت أحمد عن الصلاة على السرير، الفريضة والتطوع؟

قال: نعم، إذا كان يمكنه مثل السطح.

قال حرب: سألت إسحاق عن الصلاة على السرير من الخشب؟

قال: لا بأس به.

"فتح الباري" لابن رجب ٢/ ٤٤٢

قال حرب: وقال إسحاق: يصلي بالأرض ويومئ إيماءًا.

"فتح الباري" لابن رجب ٨/ ٣٩١

٦٢٤ - الجمع بين الصلاتين للمريض

قال إسحاق بن منصور: قلتُ: المريض يجمع بين الصلاتين؟

قال: إي واللَّه، إذا كان، وليسَ يجمع إلا بين الظُّهر والْعصر، والمغرب والعشاء. قال إسحاق: كما قال سواء.

"مسائل الكوسج" (٣١٧)

قال صالح: وقال: المريض يجمع بين الصلاتين، كان عطاء يرخص له أن يجمع (١).

"مسائل صالح" (١٢٦٤)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 6، ص 579 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1033)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.