Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 6, halaman 583

  1. كتاب الصلاة
  2. باب: صلاة الخوف
  3. ٦٢٦ - صفة صلاة الخوف

قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه وسئل عن صلاة الخوف؟

قال: يصلي بهم الإمام ركعة، ثم يقوم الإمام قائمًا، ثم يقومون هم. فيقضون لأنفسهم ركعة أخرى وهو قائم ثم يسلمون ثم يمضون إلى أصحابهم فيصفون مكانهم، ثم يجيء الآخرون فيصلي بهم ركعة أخرى، ثم يقعد الإمام، ويقومون فيقضون هم لأنفسهم ركعة أخرى، والإمام قاعد للتشهد، فذا صلوا ركعة بعد ركعة الإمام، يجلسون بقدر التشهد، ثم يسلم الإمام عليهم، فصارت للإمام ركعتين ولهم ركعتين. إلى هذا أذهب.

"مسائل ابن هانئ" (٥٤١)

قال ابن هانئ: وسُئِلَ عن صلاة الطالب والمطلوب؟

قال: إذا كنت الطالب، وكان موضع لا تقصر فيه الصلاة؛ نزلت فصليت أربعًا، وإذا كنت أنت المطلوب فأومئ إيماء على دابتك.

"مسائل ابن هانئ" (٥٤٢)

قال ابن هانئ: سألته عن صلاة المطلوب؟

قال: يصلي على دابته يومئ، فإذا كان هو الطالب نزل فصلى.

"مسائل ابن هانئ" (٥٤٣)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل يطلبه العدو، كيف يصلي؟

قال: كيفما قدر، يجعل السجود أخفض من الركوع.

قلت: إن كان هو الطالب؟

قال: ينزل يصلي.

قلت لأبي: فإن خاف أن يعود عليه إن نزل؟

قال: يصلي على ظهر الدابة لقوله: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا﴾ [البقرة: ٢٣٩].

"مسائل عبد اللَّه" (٤٨٩)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 6، ص 583 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1037)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.