Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 6, halaman 584

  1. كتاب الصلاة
  2. باب: صلاة الخوف
  3. ٦٢٦ - صفة صلاة الخوف

قال عيد اللَّه: سألت أبي عن الرجل إذا كان خائفًا من الطلب وقد حضر وقت الصلاة، فنزل وتوضأ؟

قال: إن كان خائفًا يؤخر إلى آخر وقت، فإن خاف أيضًا إن نزل عادوا عليه، أخر وضوءه حتى يمكنه الوضوء. وقد أخر النبي ﷺ يوم الخندق حتى صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء (١).

قال أبو سعيد: ذلك قبل نزول هذِه الآية: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا﴾.

"مسائل عبد اللَّه" (٤٩٠)

قال عبد اللَّه: قرأت على أبي قلت: إذا طلب العدو، كيف يصلي؟

قال: قال الأوزاعي: ما دام يطلب، فلا بأس أن يصلي على ظهر. وقال الحسن: يترك إذا كان هو الطالب.

قلت: فإن لم يكن طاهرًا، وهو يجد الماء؟

قال: ينزل.

قلت: فإن كان مطلوبًا؟

قال: هذا يغرر بنفسه.

قال: وإن أخر الصلاة رجوت أن لا يكون عليه شيء. وقد أخر النبي ﷺ يوم الخندق حتى مضى الظهر (٢)، والعصر، والمغرب، والعشاء.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 6، ص 584 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1038)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.