Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 6, halaman 585

  1. كتاب الصلاة
  2. باب: صلاة الخوف
  3. ٦٢٦ - صفة صلاة الخوف

قال أبي: إلا أن بعض الناس يقول: هذا قبل نزول هذِه الآية: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا﴾.

"مسائل عبد اللَّه" (٤٩١)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الصلاة تجوز على الدابة صبيحة المغار وهم في الطلب؟

قال: ما علمت أحدًا رخص في ذلك إلا (١) وكأنه كرهه.

قلت لأبي: فإن خاف أن ينقطع به إن نزل إلى الصلاة، ينقطع من الخيل ويبقى وحده؟

قال: يلحق بأصحابه ولا يتخلف.

"مسائل عبد اللَّه" (٩١٧)

قال المروذي: قلت له: يصلي بقوم الفرض ثم يأتي بآخرين يصلي بهم على حديث معاذ؟

قال: قد كنت أذهب إليه، فقد ضعف عندي.

"تهذيب الأجوبة" ص ٨٩٤

قال الأثرم: قلت له: حديث سهل بن أبي حثمة تستعمله والعدو مستقبل القبلة وغير مستقبلها؟

قال: نعم هذا أنكى لهم؛ لأنه يصلي بطائفة ثم يذهبون، ثم يصلي بأخرى ثم يذهبون.

"الاستذكار" ٧/ ٧٠

قال الأثرم: قلت لأبي عبد اللَّه: تقول بالأحاديث كلها كل حديث في موضعه، أو تختار واحدًا منها؟

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 6، ص 585 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1039)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.