Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 6, halaman 587

  1. كتاب الصلاة
  2. باب: صلاة الخوف
  3. ٦٢٩ - الأسير متى يتم الصلاة؟

قال: هكذا، أليس صلاة الخوف يذهبون ويجيئون؟ !

"مسائل أبي داود" (٥٣١)

٦٢٨ - الأسير إذا منع من الصلاة

قال صالح: وقال في الأسير يمنع أن يصلي: فيترك الصلاة ويقضيها بعد.

قلت: يومئ إيماء وهو يخاف؟

قال: نعم ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا﴾ [البقرة: ٢٣٩]، هو بمنزلة المطاردة.

"مسائل صالح" (٩٣٦)

قال صالح: حدثني أبي، قال: حَدَّثنَا إسحاق بن عيسى الطباع، عن عبد اللَّه بن وهب، عن يونس، عن الزهري. وابن وهب، عن ليث بن سعد، عن يحيى بن سعيد قالا: الأسير يتم الصلاة.

قال: إذا كان قد منع وطال أمره يتم الصلاة.

"مسائل صالح" (١٣٠٥)

قال أبو داود: قلت لأحمد: يخافهم أن يصلي وهو يسار به؟

قال: لا يدع الصلاة.

قلت: فيوميء إيماءً؟

قال: أرجو.

"مسائل أبي داود" (١٥٨٦)

٦٢٩ - الأسير متى يتم الصلاة؟

قال أبو داود: قلت لأحمد: الأسير متى يتم الصلاة؟

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 6، ص 587 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1041)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.