Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 6, halaman 588

  1. كتاب الصلاة
  2. باب: صلاة الخوف
  3. ٦٣٠ - هل يقطع الصلاة إذا سمع النفير؟

قال: إذا صار في حصونهم.

قيل لأحمد، وأنا أسمع: فأما ما كانوا يسيرون به فإنه يقصر؟

قال: نعم.

"مسائل أبي داود" (١٥٨٥)

٦٣٠ - هل يقطع الصلاة إذا سمع النفير؟

قال أبو داود: سمعت أحمد قيل له: يقام الصلاة وينادى بالنفير؟

قال: يخففون الصلاة.

وقد سمعت أحمد مرة يقول: ينفر إن كان عليه وقت يصلي، فأخبرت أحمد: أنه إذا أقيمت الصلاة مع النفير إنما يقرأ ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ في صلاة الصبح.

فقال: ينفر.

"مسائل أبي داود" (١٤٨٩)

قال أبو داود: فقلت لأحمد: إن أكثر النفير لا يكون حقا؟

قال: ينفر، يكون يعرف مجيء عددهم كيف هو.

"مسائل أبي داود" (١٤٨٩)

قال أبو داود: قلت لأحمد: يقطع الصلاة المكتوبة -أعنى: وقد وقع النفير؟

قال: لا؛ إذا كان قد دخل فيها.

"مسائل أبي داود" (١٤٩٠)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 6، ص 588 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1042)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.