Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 6, halaman 595

  1. كتاب الصلاة
  2. باب: أحكام المساجد
  3. فصل في ما يستحب وما يكره من الأفعال في المسجد
  4. ٦٤٠ - البيع والشراء في المسجد والتكسب بالحرف

٦٣٩ - الوضوء في المسجد

قال إسحاق بن منصور: قلتُ: يتوضأُ الرجلُ في المسجدِ؟

قال: قَدْ فعلَ ذَلِكَ قومٌ.

قال إسحاق: هُوَ حسنٌ، مَا لَمْ يستنج فِيهِ.

"مسائل الكوسج" (٩)

قال عبد اللَّه: سئل أبي وأنا أسمع عن مسجد قوم أحتفر فيه بئر وجعل عنده سقاية، يتوضأ منها ويغتسل في السقاية؟

فقال: أكرهها تطمّ البئر، لأنها تقذر المسجد، إلا أن يكون مسجد بُنيَّ وحفر البئر، فيحوط عليها حائط وتخرج من المسجد.

"مسائل عبد اللَّه" (١٦١)

٦٤٠ - البيع والشراء في المسجد والتكسب بالحرف

قال ابن هانئ: وسئل عن البيع والشراء في المسجد، فكرهه.

"مسائل ابن هانئ" (١١٨٣)

نقل الأثرم عنه: ما يعجبني مثل الخياط والإسكاف وما أشبه، وسهل في الكتابة فيه، وقال: وإن كان من غدوة إلى الليل، فليس هو كل يوم.

وقال حرب: سئل أحمد عن العمل في المسجد نحو الخياط وغيره بعمل؟ فكأنه كرهه ليس بذلك الشديد.

وقال المروذي: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل يكتب بالأجر فيجلس في المسجد؟

فقال: أما الخياط وأشباهه فلا يعجبني، إنما بني المسجد ليذكر اللَّه فيه، وكره البيع والشراء فيه.

"الآداب الشرعية" ٣/ ٣٧٥

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 6، ص 595 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1049)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.