Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 6, halaman 596

  1. كتاب الصلاة
  2. باب: أحكام المساجد
  3. فصل في ما يستحب وما يكره من الأفعال في المسجد
  4. ٦٤٢ - دخول أهل الذمة المسجد

قال حنبل: قال أحمد: لا أرى لرجل إذا دخل المسجد إلا أن يلزم نفسه الذكر والتسبيح، فإن المساجد إنما بنيت لذكر اللَّه ﷿.

"فتح الباري" لابن رجب ٣/ ٣٤٤

٦٤١ - غلق أبواب المسجد

قال يعقوب بن بختان: سئل أبو عبد اللَّه عن المسجد يجعل له أبواب؟ فلم ير به بأسًا، وقال: ثنا ابن عيينة، عن ابن جريج قال: قال لي ابن أبي مليكة: لو رأيت مساجد ابن عباس وأبوابها (١).

وقال جعفر بن محمد النسائي: سمعت أبا عبد اللَّه يسأل عن المسجد يغلق بابه؟

قال: إذا خاف أن يدخله كلب أو صبيان.

ونقل مهنا عنه: ينبغي أن تجنب الصبيان المساجد.

"فتح الباري" لابن رجب ٣/ ٣٨٦

٦٤٢ - دخول أهل الذمة المسجد

قال إسحاق بن منصور: قال إسحاق: وأمَّا دخول أهل الذمة المسجد فإنَّ ذَلِكَ مكروه لما قال عمر بن عبد العزيز لأصحابِهِ أنْ يحولوا بين دخول اليهود والنصارى المسجد واتبع فيه قول اللَّه ﷿: ﴿إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ﴾ الآية.

"مسائل الكوسج" (٤٧٩)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 6، ص 596 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1050)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.