Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 5, halaman 268

  1. كتاب الطهارة
  2. أبواب الوضوء
  3. نواقض الوضوء
  4. ١٧٩ - ما يوجب الوضوء وما لا يوجب

قال: لا بأس به.

"مسائل صالح" (٥٤٦)

قال صالح: قلت ما تقول في الغيبة، والكذب، والخنا، والفحش؛ ينقض الوضوء؟ قال: أرجو.

"مسائل صالح" (٥٤٧)

قال صالح: وقال في الملامسة ومباشرة الرجل امرأته: إذا كان لشهوة أعاد الوضوء.

"مسائل صالح" (٥٧٧)

قال صالح: قلت: الوضوء من الدم؟ قال: على قدر كثرة الدم.

"مسائل صالح" (١٠٠٢)

قال صالح: قلت: الرعاف والحجامة؟ قال: فيها الوضوء.

"مسائل صالح" (١٠٠٣)

قال صالح: قلت: والبثرة؟ قال: ليس فيه وضوء، ابن عمر: ينصرف من قليل الدم وكثيره (١).

وابن عباس: إذا كان فاحشًا (٢)، وأبو هريرة: أدخل أصابعه أنفه (٣)، وابن أبي أوفى: تنخع دمًا (٤). وجابر، يرويه أبو الزبير، عن جابر (٥).

"مسائل صالح" (١٠٠٤)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 5، ص 268 (SanadKitab #20878, hlm. urut 105)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.