Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 5, halaman 269

  1. كتاب الطهارة
  2. أبواب الوضوء
  3. نواقض الوضوء
  4. ١٧٩ - ما يوجب الوضوء وما لا يوجب

قال صالح: قلت: في الجسد والثوب سواء إذا كان فاحشًا؟

قال: نعم، وقال: الجنابة مثله أيضًا.

"مسائل صالح" (١٠٠٥)

قال صالح: قلت: إذا نام الرجل جالسًا عليه الوضوء؟

قال: إذا طال ذاك.

"مسائل صالح" (١٠٠٨)

قال صالح: وقال: يتوضأ من أشياء كثيرة: كل شيء خرج من السبيلين، والرعاف، ومس الذكر. والضحك ليس فيه حديث صحيح.

"مسائل صالح" (١١٤٢)

قال صالح: حدثني أبي، قال: حدثني يحيى بن سعيد، عن سعيد، عن قتادة، عن أنس: أن أبا طلحة كان يتوضأ مما غيرت النار (١).

قيل له: وضوء الصلاة؟

قال: نعم، ألا ترى أن أنسًا أنكر على الحجاج كيف لم يتوضأ (٢).

"مسائل صالح" (١٢٧٣)

قال صالح: مالك يتأول حديث ابن عمر: يغسل الدم إذا رعف (٣). يريد: ينصرف فيتوضأ. وقال: مالك لا يرى الوضوء إلا ما خرج من السبيلين، ويروي حديث سعيد بن المسيب: أنه رعف فذهب فتوضأ (٤)، يتأول هذا أيضًا.

"مسائل صالح" (١٢٧٤)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 5، ص 269 (SanadKitab #20878, hlm. urut 106)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.