Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 6, halaman 600

  1. كتاب الصلاة
  2. باب: أحكام المساجد
  3. فصل في أحكام تختص بمواضع الصلاة
  4. ٦٤٩ - الصلاة في المقصورة

فصل في أحكام تختص بمواضع الصلاة

٦٤٨ - الصلاة في الرحبة

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ للإمام أحمد رحمه اللَّه تعالى: الرَّحْبَةُ إذا كانت نائية مِن المسجد؛ فكرهها.

قلتُ: إذا كانت قُدَّام المسجدِ؟

قال: هذا على ذاك إذا لم يكن بينهما شيء.

"مسائل الكوسج" (٣٩٦)

قال أبو جعفر الجوزجاني: قلت لأبي عبد اللَّه: الرجل يوم الجمعة يقدر على الدخول داخل المسجد يصلي في الرحبة؟

قال: إذا كان ذلك من علة من الحر أرجو أن لا يضره.

"طبقات الحنابلة" ٢/ ٣٣٠

٦٤٩ - الصلاة في المقصورة

قال إسحاق بن منصور: قلتُ: تكره الصلاة في المقصورة؟

قال: إي واللَّهِ.

قلتُ: لِمَ؟

قال: لأنها تُحْمَى عَنِ الناسِ.

قال إسحاق: كما قال، فإنْ صلوا فيها جاز.

"مسائل الكوسج" (٢٦١)

قال أبو طالب: سئل أحمد عن الصلاة في المقصورة؟

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 6، ص 600 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1054)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.