Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 6, halaman 601

  1. كتاب الصلاة
  2. باب: أحكام المساجد
  3. فصل في أحكام تختص بمواضع الصلاة
  4. ٦٥٠ - الصلاة في المحراب وطاق القبلة

قال: لا يصلي فيها هو الذي يلي المقصورة، فيخرج من المقصورة، فيصلي في الصف الأول.

"فتح الباري" لابن رجب ٦/ ٢٧٥

٦٥٠ - الصلاة في المحراب وطاق القبلة

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: تكره المحراب في المسجدِ؟

قال: ما أعلم فيه حديثًا يثبتُ، ورُبَّ مسجدٍ يحتاجُ إليه يُرتفق بِهِ.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٤٨)

قال إسحاق بن منصور: قال إسحاق: وأما المحاريب فجائزة، للأئمةِ أن يعدلوا يمنة عن الطّاق، فإن لمْ يفعلوا فقاموا في الطّيقان أجزأتهم صلاتُهم.

"مسائل الكوسج" (٢٤٩)

قال صالح: حدثني أبي، قال: حَدَّثنَا علي بن مجاهد، عن أبي شهاب قال: رأيت سعيد بن جبير يصلي في الطاق (١).

"مسائل صالح" (٨٥٤)

قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن محراب يريد أن ينحرف عنه الإمام؟

قال: ينبغي بأن يحول ويحرف.

"مسائل أبي داود" (٣٢١)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 6، ص 601 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1055)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.