Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 6, halaman 602

  1. كتاب الصلاة
  2. باب: أحكام المساجد
  3. فصل في أحكام تختص بمواضع الصلاة
  4. ٦٥٢ - الصلاة في الكنيسة

٦٥١ - الصلاة بين السواري والأساطين:

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يقومُ الإمامُ بين الساريتين يؤمُّ القومَ؟

قال: إنما يكره للصف، إذا كان يستتر بشيءٍ فلا بأسَ.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٥٨)

قال صالح: وسألته عن الصلاة بين الأساطين؟

فقال: تكره الصلاة بينهما.

"مسائل صالح" (١٤٧)

قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن الصلاة بين الأسطوانتين؟

قال: إنما كره لأنه يقطع الصف فإذا تباعد بينهما فأرجو.

"مسائل أبي داود" (٣٣٥)

قال ابن هانئ: وسُئِلَ عن الصلاة بين السواري؟

فقال: مكروه.

"مسائل ابن هانئ" (٣٣٧)

قال حرب: قال أحمد: يكره ذلك قلوا أو كثروا، وإن كانوا عشرة.

"فتح الباري" لابن رجب ٤/ ٦٠

٦٥٢ - الصلاة في الكنيسة

قال إسحاق بن منصور: قلتُ: الصلاةُ في الكنيسة؟

قال: إذا كانت نَظيفة.

قال إسحاق: كما قال، ويكره إن فيها تَماثيلُ.

"مسائل الكوسج" (٢٨١)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 6، ص 602 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1056)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.