Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 6, halaman 606

  1. كتاب الصلاة
  2. باب: أحكام المساجد
  3. فصل في أحكام تختص بمواضع الصلاة
  4. ٦٥٣ - الصلاة في المسجد المغصوب والمسجد الذي في الطريق

قال: لا يصلى فيها.

"مسائل ابن هانئ" (٣٤٦)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن المساجد التي تكون بالكوخ يجعل بناها على الأنهار، نصلي فيها؟

قال: أخاف أن تكون من الطريق.

"مسائل عبد اللَّه" (٥٢)

قال المروذي: وسمعت أبا عبد اللَّه يقول: كان ابن المبارك لا يصلي بمرو في المسجد الجامع إلا الجمعة، لا يرى أن يتطوع فيه.

قلت لأبي عبد اللَّه: لأي علة؟

قال: لأن أبا مسلم كان اغتصب منه شيئًا.

"الورع" (١٠٧)

قال المروذي: قلت لأبي عبد اللَّه: إن رجلًا قال: وذكر مسجد الجامع، فقال: خارج المسجد أعجب إليّ أن أصلي فيه!

فقال أبو عبد اللَّه: صاحب هذا نازل ببغداد؟ قلت: نعم.

قال: هذا لا يليق بصاحب هذا الكلام، ولا يحسن به، هو نازل هاهنا، وهو يتكلم بهذا! كيف يصنع؟ هذا يمشي تحت الطاقات، أخاف أن يخرجه هذا إلى أمرٍ -وخشي- ليت لا يكون من وراء هذا الأمر، وغلظ في هذا.

وقال: هذا شديد، قد كان هاهنا قوم أخرجهم هذا الأمر إلى أن أباحوا السرقة. فقالوا: لو سرق هذا لم يكن عليه قطع.

قلت لأبي عبد اللَّه: هؤلاء كانوا قد مرقوا من الإسلام؟

قال: نعم.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 6، ص 606 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1060)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.