Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 6, halaman 607

  1. كتاب الصلاة
  2. باب: أحكام المساجد
  3. فصل في أحكام تختص بمواضع الصلاة
  4. ٦٥٣ - الصلاة في المسجد المغصوب والمسجد الذي في الطريق

قلت لأبي عبد اللَّه: إن رجلًا قال: لو ناظروا بشرًا في مشيته تحت الطاقات أيش ترى كان يقول؟

قال أبو عبد اللَّه: لو تكلم بشر في مثل هذا لم يكن ينبغي أن ينزل ببغداد.

وذكر لأبي عبد اللَّه: حديث أبي زرعة، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: "لو أن الناس اعتزلوهم؟ " (١).

قال: هو حديث رديء -أراه قال: هؤلاء المعتزلة يحتجون به، يعني: في ترك حضور الجمعة.

وقال أبو عبد اللَّه -قبل موته بشيء يسير: قد دخلت إلى داخل المسجد، وصليت على الحصير.

ثم قال أبو عبد اللَّه: هذا مسجد الحرام ينفقون عليه، ويعمرونه.

"الورع" للمروذي (١٣٦: ١٣٩)

نقل عنه محمد بن ماهان في ساباط يمر الناس تحته إذا صلى عليه: أرجو أن لا يكون به بأس، وإن صلى على ظهر مسجد وتحته نهر أخشى أن يكون النهر من الطريق.

"الروايتين والوجهين" ١/ ١٥٧، "شرح العمدة" ص ٤٧٦

نقل إسماعيل بن سعيد عنه فيمن صلى في ثوب غصب: لا آمره بالإعادة، وكذلك إن صلى في دار غصبها: لا آمره بالإعادة.

ونقل عنه جعفر بن محمد في مسجد محرابه غصب وقدِّر بما يقوم الإمام فيه: أن صلاة الإمام فاسدة.

"الانتصار" ٢/ ٤٠٧

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 6، ص 607 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1061)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.