Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 6, halaman 608

  1. كتاب الصلاة
  2. باب: أحكام المساجد
  3. فصل في أحكام تختص بمواضع الصلاة
  4. ٦٥٣ - الصلاة في المسجد المغصوب والمسجد الذي في الطريق

قال ابن بكار: سئل عن مسجد بني على الطريق؟ قال: يقطع ويرد الطريق إلى ما كان.

"طبقات الحنابلة" ٣/ ١٠٦

قال محمد بن يحيى الكحال: قلت لأحمد: الرجل يزيد في المسجد من الطريق؟ قال: لا يصلي فيه.

"مجموع الفتاوى" لشيخ الإسلام ٣٠/ ٤٠٤

قال إسماعيل بن سعيد: سألت أحمد: هل يبنى على خندق مدينة المسلمين مسجد للمسلمين عامة؟

قال: لا بأس بذلك إذا لم يضيَّق الطريق.

ونقل عنه جعفر بن محمد: أكره الصلاة على نهر على ساباط.

"شرح العمدة" ص ٤٧ - ٤٧٦

قال ابن مشيش: قلت: بناء ساباط فوق المسجد؟

قال: لا يصلي فيه إذا كان من الطريق.

وسأله حنبل عن المساجد على الأنهار؟

قال: أخشى أن تكون من الطريق.

"الفروع" ٤/ ٥١٩.

نقل عنه البرزاطي في مسجد في بعضه غصب،

قال: إذا كان موقف الإمام منه في الغصب أعاد الإمام، ومن صلى خلفه، وإذا لم يكن موقف الإمام في الغصب، أعاد من صلى في الغصب.

"بدائع الفوائد" ٤/ ٤٧

قال محمد بن الحكم: قال أحمد: أكره الصلاة في المسجد الذي يؤخذ من الطريق، إلا أن يكون بإذن الإمام.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 6، ص 608 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1062)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.