Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 6, halaman 609

  1. كتاب الصلاة
  2. باب: أحكام المساجد
  3. فصل في أحكام تختص بمواضع الصلاة
  4. ٦٥٣ - الصلاة في المسجد المغصوب والمسجد الذي في الطريق

قال المروذي: قال أحمد: المساجد التي في الطرقات حكمها أن تهدم.

قال إسماعيل بن سعيد: سألت أحمد عن طريق واسع للمسلمين عنه غني وبهم إلى أن يكون هناك مسجد حاجة، هل يجوز أن يبنى هناك مسجد؟

قال: لا بأس بذلك إذا لم يضر بالطريق.

وقال إسماعيل بن سعيد: وسألت أحمد: هل يُبنى على خندق مدينة المسلمين مسجد للمسلمين عامة؟

قال: لا بأس بذلك، إذا لم يضر بالطريق.

"تقرير القواعد" ٢/ ٣٠٤

ونقل عنه أحمد بن القاسم: إذا كان الطريق قد سلكه الناس وصير طريقًا فليس لأحد أن يأخذ منه شيئًا قليلًا ولا كثيرًا.

"تقرير القواعد" ٢/ ٣٠٦

ونقل المروذيُّ، عن أحمد

قال: كره ابن مسعود أن يصلَّى في المسجد الذي بني على القنطرة.

قال: وقلت لأبي عبد اللَّه: ترى أن أصلِّي في مسجد بني على ساباط؟

قال: لا، هذا طريق المسلمين.

"فتح الباري" لابن رجب ٢/ ٤٤٥

قال أبو طالب: قلت: ثابت كان لا يدع خلف الخندق شيئًا كراهية ستر العدو في الرمي والسهام، فاليوم قد بنوا المساجد والبناء.

قال: إذا كان هذا ضرر للمسلمين.

"مجموع رسائل ابن رجب" ٣/ ٢٨٨

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 6، ص 609 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1063)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.