Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 6, halaman 615

  1. كتاب الصلاة
  2. باب: أحكام المساجد
  3. فصل: أحكام تختص ببناء المسجد وترميمه
  4. ٦٥٧ - تجصيص المساجد وزخرفتها

قال أبو عبد اللَّه: إنما هو شيء مثل الكحل يطلي. أي: فلم يرخص النبي ﷺ.

عن طاوس، قال: قدم معاذ أرضنا وهم يعاملوننا بالثلث والربع فلم يغير ذلك (١)، وقيل: لو أمرت فجمع لك من هذا الصخر والخشب نبني لك مسجدًا؟ قال: أخاف أن أكلف حمله يوم القيامة على ظهري (٢).

"الورع" (٦٠٥: ٦١٣)

قال المروذي: ذكرت لأبي عبد اللَّه مسجدًا قد بني وأنفق عليه مال كثير. فاسترجع وأنكر ذلك.

وقال حرب: قلت لإسحاق -يعني: ابن راهويه- فتجصيص المساجد؟

قال: أشد وأشد، المساجد لا ينبغي أن تزين إلا بالصلاة والبر.

"فتح الباري" لابن رجب ٣/ ٢٨٤

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 6، ص 615 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1069)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.