Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 6, halaman 616

  1. كتاب الصلاة
  2. باب: أحكام المساجد
  3. فصل: أحكام تختص ببناء المسجد وترميمه
  4. ٦٥٩ - إذا كان المسجد فيه شيء ينتفع به يباع لمصلحة المسجد أو لينفق على غيره؟

٦٥٨ - الصلاة في المسجد العتيق أفضل من الحديث

قال ابن هانئ: سئل عن مسجد بُني حديث، وآخر عتيق، في أيهما يُصلي؟

قال: أفضل في العتيق.

"مسائل ابن هانئ" (٣٥١)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل كان في حي آخر، فتحول إلى حي آخر، والمسجد الأول أقدم من المسجد الآخر؟

فقال أبي: كان أنس يتبع الأقدم، ويتجاوز المحدثة.

قلت لأبي: أيما أعجب إليك؟ فرأيته كأن الأقدم أعجب إليه.

وقال: إلا أن يشق على رجل بعد المسجد الأقدم فلا بأس أن يصلي في هذا المحدث، إذا كان الأقدم يشق عليه.

"مسائل عبد اللَّه" (٣٨١)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن مسجد عتيق على باب رجل، يره الرجل الذي يصلي الصلاة، يتجاوزه إلى مسجد ليس بالقديم؟

قال: إذا كان الإمام صاحب بدعة أكرهه، فيجاوزه إلى غيره أحب إلي.

"مسائل عبد اللَّه" (٣٨٩)

٦٥٩ - إذا كان المسجد فيه شيء ينتفع به يُباع لمصلحة المسجد أو لينفق على غيره؟

قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن مسجد فيه خشبتان لهما ثمن فتشعب المسجد وخافوا سقوطه، أتُباع هاتان الخشبتان وينفق على المسجد ويبدل مكانهما جذعين؟

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 6، ص 616 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1070)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.