Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 6, halaman 617

  1. كتاب الصلاة
  2. باب: أحكام المساجد
  3. فصل: أحكام تختص ببناء المسجد وترميمه
  4. ٦٥٩ - إذا كان المسجد فيه شيء ينتفع به يباع لمصلحة المسجد أو لينفق على غيره؟

فقال: ما أرى به من بأس. واحتج بدواب الحُبُس التي لا ينتفع بها تُباع، ثم يجعل ثمنها في الحبسِ.

"مسائل أبي داود" (٣٢٩)

قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه، سئل عن البوري أو الخشب يَفضُل عن المسجد، ما يصنع به؟

قال: يتصدق به، أو يجعل في مسجد آخر قد تخرب، ويصلى فيه.

"مسائل ابن هانئ" (٣٣١)

قال ابن هانئ: وسئل عن المسجد ينقض، فيفضل من البواري والخشب؟ قال: لا يباع ويتصدق به، فإن لم يتصدق به جعل في مسجد غيره، مما يراد أن يبني.

"مسائل ابن هانئ" (٣٤٣)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن مسجد خَرِب: ترى أن تباع أرضه وتنفق على مسجد آخر أحدثوه؟

قال: إذا لم يكن له جيران، ولم يكن أحد يعمره، فلا أرى به بأسًا أن يباع وينفق على الآخر.

"مسائل عبد اللَّه" (١١٧٨)

قال المروذي: وسألت أبا عبد اللَّه عن الجص والآجر يفضل من المسجد؟

قال: يصير في مثله.

"الورع" (١٣٣)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 6، ص 617 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1071)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.