Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 6, halaman 618

  1. كتاب الصلاة
  2. باب: أحكام المساجد
  3. فصل: أحكام تختص ببناء المسجد وترميمه
  4. ٦٦٠ - الانتفاع بسفل المسجد وعلوه

٦٦٠ - الانتفاع بسفل المسجد وعلوه

قال أبو داود: سمعت أحمد يقول: يكره أن يكون أسفل غلة المسجد وفوق ذلك المسجد. ويكره أن يكون للمسجد بيت غلة.

"مسائل أبي داود" (٣٢٣)

قال أبو داود: قلت لأحمد: أسفل المسجد حوانيت لرجل فجعل فوقه مسجدًا وغلة الحوانيت للرجل؟

قال: هذا لا بأس به.

"مسائل أبي داود" (٤٣)

قال أبو داود: قلت لأحمد: أتختار الصلاة في غيره من المساجد منها عليه؟

قال: لا.

"مسائل أبي داود" (٣٢٥)

قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن الرجل يتخذ المسجد وتحته الغلةُ؟

قال: إذا أذن فيه فليس يورث، وإن بناه في داره فأذن فيه ودخل الناس إليه أي: كذلك أيضًا.

"مسائل أبي داود" (٦١٠)

قال حنبل: قال أحمد: لا ينتفع بسطح المسجد، فإن جعل السطح مسجدًا أنتفع بأسفله، وإن جعل أسفله مسجدًا لا ينتفع بسطحهما.

"شرح العمدة" ص ٤٧٣

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 6، ص 618 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1072)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.