Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 7, halaman 26

  1. كتاب الجنائز
  2. باب ما يفعل عند الموت وقبض الروح
  3. ٦٦٥ - الإسراع بتجهيز الميت

٦٦٤ - في الإذن بالجنازة والنداء عليها

قال إسحاق بن منصور: قلت: تَكرُه الإذَن بالجنازة؟

قال: إذا أذن إخوانه وأصحابه، وأما أن يُنادى عليه فلا أدري ما هذا.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٨٣٣)

قال ابن هانئ: سألته عن الرجل يموت فُيؤذنُ به الناسُ؟

قال: إذا صاح إن فلانًا قد مات فلا يعجبني، وأما أن يخبر به في رفق فلا بأس به.

"مسائل ابن هانئ" (٩٤٧)

ونقل حنبل عنه كراهة إعلام الجار.

"الفروع" ٢/ ١٩٢

٦٦٥ - الإسراع بتجهيز الميت

قال أبو داود: قلت: الغريق يُتربص له؟ قال: أيُّ شيء يتربص بالغريق؟ !

"مسائل أبي داود" (١٠٠٧)

قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن المصعق وكم يُنتظر به؟

قال: يُروى عن الحسن ثلاث، وإنه ربما تغير في الصيف في يوم وليلة، وفي الشتاء على ذلك أهون. وكره أن يحد فيه شيئًا.

"مسائل أبي داود" (١٠٠٨)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 7، ص 26 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1079)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.